فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. ولو لم يكن قاطعا لأجل المقتول ؛ لما كان بقتله جانيا ، ولا ظالما.
** وأما من جهة المنقول :
** أما من جهة الكتاب :
فقوله تعالى : ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) (1) [وهو] (2) دليل جواز ازدياد الأجل ، ونقصانه.
وأيضا قوله تعالى : ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) (3)؛ وهو دليل ثبوت أجلين.
** وأما من جهة السنة :
فما روى عن النبي عليه السلام أنه قال : «من سره أن يبسط الله فى رزقه وينسأ فى أثره فليصل رحمه» (4). ومعناه يؤخر أجله ؛ إذ الأثر ، هو الأجل.
قال الشاعر :
والمرء ما عاش ممدود له أمد
لا ينقضى العمر حتى ينقضى الأثر
وأراد به الأجل ؛ والحديث ظاهر فى تأخير الأجل ، وزيادته.
سلمنا (5) امتناع ذلك فى قتل الواحد ؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا يتصور فى العادة اخترامهم معا من غير سبب ، بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل بوجوب اخترامهم / معا
Page 215
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده