666

Abarul Afkar fi Usul ad-Din

أبكار الأفكار في أصول الدين

•
Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Ayyoubides

** أما من جهة المعقول :

فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. ولو لم يكن قاطعا لأجل المقتول ؛ لما كان بقتله جانيا ، ولا ظالما.

** وأما من جهة المنقول :

** أما من جهة الكتاب :

فقوله تعالى : ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ) (1) [وهو] (2) دليل جواز ازدياد الأجل ، ونقصانه.

وأيضا قوله تعالى : ( ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) (3)؛ وهو دليل ثبوت أجلين.

** وأما من جهة السنة :

فما روى عن النبي عليه السلام أنه قال : «من سره أن يبسط الله فى رزقه وينسأ فى أثره فليصل رحمه» (4). ومعناه يؤخر أجله ؛ إذ الأثر ، هو الأجل.

قال الشاعر :

والمرء ما عاش ممدود له أمد

لا ينقضى العمر حتى ينقضى الأثر

وأراد به الأجل ؛ والحديث ظاهر فى تأخير الأجل ، وزيادته.

سلمنا (5) امتناع ذلك فى قتل الواحد ؛ لكنه غير ممتنع فى حق جماعة لا يتصور فى العادة اخترامهم معا من غير سبب ، بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل بوجوب اخترامهم / معا

Page 215