Abarul Afkar fi Usul ad-Din
أبكار الأفكار في أصول الدين
** فذهب العلاف ، والجبائى
** كثير من متقدمى المعتزلة :
ما يستحق من العوض معجلا ، وإلى إحباطها بالكفر والفسق ، كإحباط الثواب ، وإلا (2) كان (2) الكافر والفاسق ، مستحقا فى كل وقت فى الآخرة نعيم العوض ، وعقاب الكفر ، والجميع ممتنع.
** وذهب أبو هاشم
ومما اختلف فيه المعتزلة أيضا (4): أنه (4) هل يتصور التفضل من الله تعالى بمثل العوض ابتداء ، أم لا؟ فمن لم يجوز ذلك ، جوز الآلام لمجرد التعويض : كالجبائى ، وأبى الهذيل ، وقدماء المعتزلة. ومن جوز ذلك لم يجوز الآلام إلا بشرط التعويض واعتبار الغير بتلك الآلام ، وكونها ألطافا فى زجر غاو عن غوايته.
** وذهب عباد الضيمرى
** وذهب أبو هاشم
العوض. إلا إذا علم الله تعالى أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض.
واتفقوا على امتناع الإيلام دون هذه الأمور ؛ لأنه يكون ظلما ، والظلم قبيح لذاته. غير أنهم اختلفوا فى القبيح : هل هو مقدور لله تعالى أم لا؟
** فذهب النظام ، والجاحظ ، وغيرهما من قدماء المعتزلة :
** وذهب الجبائى ، وأبو الهذيل ، وكثير من المعتزلة
عنه استحال صدوره عنه ؛ لعدم الداعى إليه ، ولو صدر عنه لدل على جهله بقبحه ، أو على كونه محتاجا إليه ؛ وذلك على الله تعالى محال.
Page 168