فقد قال به القاضى أبو بكر فى بعض أقاويله وجماعة من المتكلمين. ونفاه آخرون.
ومنهم من لم يجوز ذلك فيما كان من العلوم الضرورية شرطا في كمال العقل. وجوزه فيما عداه.
وقد ذهب القاضى أبو بكر إلى هذا التفصيل في قول أخر. وإليه ميل (2) أبى المعالى (3) من أصحابنا.
وأحتج من قال بتجويز ذلك في العلوم الضرورية مطلقا : بأن العلوم من جنس واحد ؛ فما جاز في البعض جاز على الكل ، وقد جاز في بعض العلوم أن تكون نظرية ؛ فكذلك في الباقى (4).
** ولقائل أن يقول :
وإن كانت من جنس واحد ؛ فلا يمنع ذلك من اختلافها ، وتميز كل واحد بتعين غير تعين الآخر.
ومع ذلك فلا يلزم أن ما جاز على أحدهما يجوز على الآخر ؛ لجواز أن يكون ما جاز على أحدهما بسبب تعينه ، أو أن تعين الآخر يكون مانعا منه ، واشتراك العلوم كلها في عارض واحد وهو الإدراك والإحاطة ، أو غير ذلك. غير دال على الاتحاد ؛ إذ لا مانع من اشتراك المختلفات في لازم واحد عام لها.
Page 87
أبكار الأفكار
القاعدة الأولى
في حقيقة العلم وأقسامه
القسم الأول
القسم الثانى
القسم الثالث
القسم الرابع : في أحكام العلم
الفصل الأول
الفصل الثانى
في مراتب العلوم
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
في امتناع وجود علم لا معلوم له (1)
الفصل الثامن
الفصل التاسع
«القاعدة الثانية»
في النظر وما يتعلق به
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
القاعدة الثالثة
الباب الأول
فى الحد
الفصل الأول
الفصل الثانى
الفصل الثالث
الفصل الرابع
فى التنبيه على ما يجب التحرز عنه فى الحدود
الباب الثانى
الفصل الأول
الفصل الثانى
فى أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ، ولا يزيد عليهما.
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
في شرط الدليل العقلى
الفصل السابع
«القاعدة الرابعة»
الباب الأول
القسم الأول
في واجب الوجود
النوع الأول
في إثبات واجب الوجود بذاته ، وبيان حقيقته ، ووجوده