664Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEnquêteurنور الدين طالبMaison d'éditionوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1428 AHLieu d'éditionقطرGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasAyyoubidesوَهَلْ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشُّهودِ بِالْوُقُوفِ عَنِ الشَّهَادَةِ في الْحُدودِ الْخَالِصَةِ للهِ (١)؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.وَلَوْ شَهِدَ بِدَيْنٍ، فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ لِي بِنِصْفِهِ، لَمْ يَجُزْ.وَقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: يَجُوزُ.* * *(١) "لله": غير موجودة في "ط".1 / 677CopierPartagerDemander à l'IA