600

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Ayyoubides
فَصْلٌ في الذَّبْحِ
رَوَىَ الْبُخَارِيُّ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْها، فَأَدْرَكَتْهَا فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، وَسُئِلَ النَّبيُّ ﷺ فَقَال: "كُّلُوهَا" (١).
وَرَوَى أَيْضًا عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ" (٢).
وَلا تَحِلُّ ذَكَاةُ الْكِتَابِيِّ إذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مَجُوسِيًّا أَوْ وَثَنِيًّا، وَلا الْمَجْنُونِ، وَلا السَّكْرَانِ، وَلا غَيْرِ الْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ.
فَإِنْ ذَبَحَ بِآلَةٍ مَغْصُوبَةٍ، فَهَلْ يُبَاحُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.
وَيُكْرَهُ أَنْ يُوَجِّهَ الذَّبِيحَةَ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، وَأنْ يُحِدَّ السِّكِّينَ والْحَيَوانُ يُبْصِرُهُ.

(١) رواه البخاري (٥١٨٢)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: ما أنهر الدم من الغصب والمروة والحديد، من حديث ابن كعب بن مالك يخبر به عن ابن عمر ﵄.
(٢) رواه البخاري (٥١٧٩)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة، ومسلم (١٩٦٨)، كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم.

1 / 613