435

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
•
Empires & Eras
Ayyoubides
بَابُ الْوَلِيمَة
قال ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: "إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ" رواه مُسْلِمٌ (١).
فَإِنْ دَعَاهُ اثْنَانِ، أَجَابَ أَسْبَقَهُمَا، فَإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَدْيَنَهُمَا، فإِنِ اسْتَوَيَا، أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا جِوارًا.
فَإنْ دُعِيَ الْجَفَلَى (٢)، أَوْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ، لَمْ تُسْتَحَبَّ الإِجَابَةُ.
وَإِنْ دُعِيَ الْيَوْمَ الثَّانِيَ، استُحِبَّتِ الإِجَابَةُ.
وَإذَا دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فِيها لَهْوٌ، حَضَرَ وَأَنْكَرَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، لَمْ يَحْضُرْ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى حَضَرَ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الإِنْكَارِ، انْصَرَفَ.
فإِنْ عَلِمَ بِالْمُنْكَرِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ، لَمْ يَنْصَرِفْ.

(١) رواه مسلم (١٤٢٩)، كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.
(٢) في "ط": "الجفل"، بعدها بياض في "خ".

1 / 443