244

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Enquêteur

نور الدين طالب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

قطر

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
فَصْلٌ في الْخِيَارِ
رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.
فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فتبَايَعَا عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ" (١).
وَلا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ إِلَّا في الْبَيْعِ.
وَالإِجَارَةُ وَالصُّلْحُ بِمَعْنَى الْبَيْعِ.
وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَثْبُتُ في الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، وَفِي الْمُسَاوَاةِ (٢)

(١) رواه البخاري (٢٠٠٦)، كتاب: البيوع، باب: إذَا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ومسلم (١٥٣١)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، من حديث عبد الله بن عمر ﵄.
(٢) في "ط": "المناداة".

1 / 250