240Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEnquêteurنور الدين طالبMaison d'éditionوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1428 AHLieu d'éditionقطرGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasAyyoubidesوَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ اشْتَرَى بِغَيْرِ مَالِهِ شَيْئًا، لَمْ يَصِحَّ.وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمالِكِ.وَإِنِ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ شَيْئًا بِثَمَنٍ في الذِّمَّةِ، صَحَّ، فَإِنْ أَجَازَهُ مَنِ اشْتَرَى لَهُ، مَلَكَهُ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ، لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ.1 / 246CopierPartagerDemander à l'IA