129Cumdat Hazimعمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسمIbn Qudama al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEnquêteurنور الدين طالبMaison d'éditionوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1428 AHLieu d'éditionقطرGenresHanbali Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasAyyoubidesحَوْلِ الْمَوْرُوثِ، وَإِذَا نَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَلا زَكَاةَ عَلَيْهِ.وَإِنْ كَانَ قَصَدَ الفِرَارَ مِنَ الزَّكَاةِ، عِنْدَ قُرْبِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ بِبَيْع أَوْ غَيْرِهِ، لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ.1 / 133CopierPartagerDemander à l'IA