263

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

ناشر

دار الفكر

مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
(وَإِنْ جَامَعَهَا طَائِعَيْنِ أَثِمَا وَعَلَيْهِمَا التَّوْبَةُ وَالاسْتِغْفَارُ) وَلَوْ أَحَدُهُمَا طَائِعًا وَالآخَرُ مُكْرَهًا أَثِمَ الطَّائِعُ وَحْدَهُ، "سِرَاج". (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ كَانَ) الجِمَاعُ (فِي أَوَّلِ الحَيْضِ، وَبِنِصْفِهِ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ) أَوْ وَسَطِهِ، كَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ. وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَدِينَارٌ، أَوْ أَصْفَرَ فَبِنِصْفِهِ، "سِرَاج".
قَالَ في "البَحْرِ" (١): «وَيَدُلُّ لَهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاودَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ: "إِذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَإِن كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ"» (٢). انْتَهَى. قَالَ فِي "السِّرَاجِ": وَهَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ أَوْ عَلَيْهِمَا؟ الظَّاهِرُ الأَوَّلُ. وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ.
(وَيَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ) وَكَذَا مُسْتَحِلُّ وَطْءِ الدُّبُرِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، "مُجْتَبَى". وَقِيلَ: لا فِي المَسْأَلَتَيْنِ. «وَهُوَ الصَّحِيحُ»، "خُلاصَة" (٣). وَعَلَيْهِ

(١) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٠٧:١.
(٢) الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ٢٧٨:١.
- أبو داود، السنن، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، رقم (٢٦٥).
- الترمذي، الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض، رقم (١٣٧).
(٣) الخلاصة: كتاب ألفاظ الكفر، ٣٨٨:٤.

1 / 282