213

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

ناشر

دار الفكر

مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
حَيْضُهَا بِعَشَرَةٍ وَطُهْرُهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا سَاعَةً) هَذَا قَوْلُ المَيْدَانِيِّ، وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ أُخَرُ ذَكَرْنَا بَعضَهَا سَابِقًا. وَعَلَيْهِ (فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِتِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ غَيْرَ أَرْبَعِ سَاعَاتٍ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الطَّلاقَ كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ مِنْ حَيْضِهَا، فَلا تُحْسَبُ هَذِهِ الحَيْضَةُ، وَذَلِكَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ إِلَّا سَاعَةً، ثُمَّ يُحْتَاجُ إِلَى ثَلاثَةِ أَطْهَارٍ وَثَلاثَةِ حِيَضٍ.
[ما يَحْرُمُ عَلى المُضِلَّةِ]
(وَلا تَدْخُلُ المَسْجِدَ).
(وَلا تَطُوفُ إِلَّا لِلزِّيَارَةِ) لِأَنَّهُ رُكْنُ الحَجِّ فَلا يُتْرَكُ لِاحْتِمَالِ الحَيْضِ، بِخِلافِ القُدُومِ؛ لِأَنَّهُ سُنَّةٌ (ثُمَّ تُعِيدُ) طَوَافَ الزِّيَارَةِ (بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ) لِيَقَعَ أَحَدُهُمَا فِي طُهْرٍ بِيَقِينٍ (وَ) إِلَّا (لِلصَّدَرِ) بِالتَّحْرِيكِ، فَلا تَتْرُكُهُ لِوُجُوبِهِ عَلَى غَيْرِ المَكِّيِّ (وَلا تُعِيدُ (١) لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً فَقَدْ خَرَجَتْ عَنِ العُهْدَةِ، وَإِلَّا فَلا يَجِبُ عَلَيْهَا، "بَحْر" (٢).
(وَلا تَمَسُّ المُصْحَفَ).
(وَلا يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَبَدًا) لِأَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الفُرُوجِ لا يَجُوزُ.

(١) أي: طواف الصدر.
(٢) البحر: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٢٣:١.

1 / 230