58

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي

ناشر

دار بلنسية للنشر والتوزيع

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤١٧ هـ

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ذلك الأحكام الشرعية الآتية:
أولًا: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:
أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقًا؛ فلا يجوز مثلًا بيع الدولار الأمريكي بخمسة أريلة سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة.
ب- لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلًا سواء كان ذلك نسيئة أو يدًا بيد؛ فلا يجوز مثلًا بيع عشرة أريلة سعودية ورق بأحد عشر ريالًا سعوديًا ورقًا.
جـ- يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقًا إذا كان ذلك يدًا بيد؛ فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقًا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو

1 / 60