177

زاد المستقنع في اختصار المقنع

زاد المستقنع في اختصار المقنع

ویرایشگر

عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر

ناشر

دار الوطن للنشر

ویراست

الأولى

محل انتشار

الرياض

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وجميعه بعده ويرجع الزوج١ به على المفسد.
ومن قال لزوجته: أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته٢ فلا مهر٣ وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما.
وإذا شك في الرضاع أو كماله "أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم".

١سقط من "أ": الزوج.
٢في "م": وصدقت.
٣في "ج" زيادة: لها.

1 / 201