للمذنِبِين غيرِ الكفار (١)، والعلم بصحة التَّعبد بالعَمل بخبر الواحد، والقِياس في الأحكام، وأمثالِ ذلك مما إذا جَهله المكلَّف صَحّ مع جَهله به أن يَعرف الله ﷿ ونُبوةَ رُسُله ﵈، وهذه جُملة كافية في هذا الباب، إن شاء الله.
(١) انظر "شرح العقيدة الطحاوية": ٤٥١ وما بعدها.