702

* بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.

* الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ،

* واللعن على أعدائهم أبد الآبدين ودهر الداهرين.

«المقصد السابع»

في الاصول الأربعة العملية أعني : البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.

المسألة الاولى فى الشك فى التكليف

قد مر تقسيم المكلف بين القاطع والظان والشاك على وجه لم يتداخل الأقسام عند الشروع في مبحث حجية القطع ، وكذا الكلام في وجه الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأنهما طوليان ومترتبان ، فلا نطيل الكلام بالإعادة ، والمهم هنا بيان الحال في الشك وهو إما في حقيقة التكليف وأصل الإلزام ، سواء كان في نوعه أيضا أم لا ، بأن كان النوع على تقدير الجنس معلوما ، وإما في المكلف به.

صفحه ۵