358

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

وعمد ثالث لا قصاص فيه البتة، كان موضع القصاص معدوما أو موجودا، مثل: المأمومة، والجائفة.

فذلك العمد تحمله العاقلة(1).

21- وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في الذي يقتل عمدا:

فقال ابن القاسم: لا تحمله العاقلة.

وقال أشهب: تحمله العاقلة. وهو كالجائفة، والمأمومة، وما أشبه ذلك(2).

22- واختلف الرواة فيمن يحمل الديةَ المغلّظةَ.

فقال ابن القاسم: هي في مال الأب.

وقال ابن الماجشون وأشهب وسحنون: تحمله(3) العاقلة(4).

23 - قال محمد: وجُلُّ أصحاب مالكٍ / على أن دية العمد إذا قُبِلت، أنها تكون [69] حَالَّةٌ في مال القاتل.

وروى ابنُ نافع عن مالك، وحسينُ بن عاصم عن ابن القاسم: أنها تكون في ثلاث سنين(5).

(1) الجامع لابن يونس (23/796)، التوضيح (8/165)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((ففي القصاص خلاف ... ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة)).

(2) المدونة (16/228)، التوضيح (8/134، 167)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).

(3) كذا في النسخ الثلاثة، أي: تحملها.

(4) المدونة (16/107)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه)).

(5) المدونة (16/195)، النوادر والزيادات (13/473)، التوضيح (8/133)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وربعت في عمد))، وقوله: ((ونجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني)).

357