354

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

5- ويقتل الرجل بالمرأة، وبالطفل الصغير(1).

6- وكل جرح أفضى إلى نفس، بطل حكم الجراح، وصار الحكم للنفس(2).

7- وكل جرح أفضى إلى ذهاب جارحة:

فإن كان الجرح الأول عمدا، اقتُص من الجارح مثلَه.

فإن ذهب منه ما ذهب من المجروح الأول، كان ذلك قصاصا.

وإن لم يذهب منه ما ذهب من الأول، كان عليه أَرْشُ ذلك(3).

8 - والفرق بين ما أفضى إلى النفس وبين ما أفضى إلى جارحة أخرى:

أن النفس مطلوبة في كل عضو، وليس يطالب(4) سائر الأعضاء إلا من(5) مكان أعيانها فقط، فلذلك افترقا.

9 - وإذا قُتِلَ الرجلُ وله أولياء، فعفا بعضهم عن الدم، سقَط حُكْمُ القصاص، [68] وصار الحكم إلى الدية(6).

10- ومن مذهبهم: أنه يُقتَصُّ من القاتل كما قَتَل:

(1) المدونة (227/16)، التوضيح (78/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((إن أتلف مكلف وإن رق غير حربي ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان .... فالقود عينا».

(2) المدونة (216/16-217)، التوضيح (111/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات، فلأوليائه القسامة والقتل)).

(3) المدونة (232/16-233)، التوضيح (67/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الدماء: ((وأخر لبرد أو حر كلبرء كدية الخطأ ولو كجائفة)».

(4) في (ع) و(م): ((بطالب)). وعليها في (م) علامة تضبيب.

(5) ((من)): سقطت في (ع).

(6) المدونة (235/16)، البيان والتحصيل (468/15)، التوضيح (124/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الصلح: ((وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه)).

353