288

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

/ فإن كان لها منه الناحيةُ والولد، فلا يجوز إقرارُه. [51]

وإن لم يكن لها ذلك منه(1) فهو جائز.

ولا(2) يُراعَى ذلك إلا في المرأة خاصةً. لا يراعى في سائرِ الورثةِ(3).

19- وحكمه إذا مرِضَ في الجيش أن سهمَه قائمٌ(4).

(1) قوله: ((الناحية والولد، فلا يجوز إقراره، وإن لم يكن لها ذلك منه)) سقطت من (ع) و(م).

(2) في (ع): ((لا)).

(3) قوله: ((ذلك إلا في المرأة خاصة، لا يراعى))، سقطت في (ع). وتنظر المسألة في: المدونة (63/13-64)، النوادر والزيادات (257/9 وما بعدها) (582/11-583)، الجامع لابن يونس (666/17 وما بعدها)، التوضيح (417/6)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإقرار: ((ومريضٍ إنْ ورثه ولد لأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه أو لمجهول حالُه ... ومع الإناث والعصبة قولان، كإقراره لولده العاق أو لأمه)).

(4) المدونة (34/3-35)، النوادر والزيادات (168/3)، التوضيح (465/3)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((ومريض شهد)).

287