276

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

17 - وإذا لم يكن للأرض الموهوبة وجه تحاز به، ولم يكن إبان الكراء فتكرى، ولا وقت عمل فتعمل، ولا لها غَلْق(1) فيغلق عليها، فحُكمُها حكم الدَّين: حيازتُه: قَبولُهُ والإشهادُ عليه(2).

18- ومن قولهم: إن الأم لا يكون حوْزُها حوْزًا لولدها(3) فيما وهبته لهم من مالها(4)؛ كالأب، إلا أن تكون وصيا، أو وصيَّ وصيٍّ(5).

(1) غلق الرهن: ((هو أن يرهنه رهنًا في دين، على أنه إن لم يأت بالدين في وقت حلوله فالرهن بذلك الدين)). شرح الزرقاني بحاشية باني (431/5).

(2) المدونة (127/15)، الجامع لابن يونس (602/19).

(3) في (ع): ((لودها)).

(4) في (ع): ((من ماله)).

(5) المدونة (131/15-132)، النوادر والزيادات (177/12-178)، الجامع لابن يونس (610-609/19)، التوضيح (291/7)، شروح المختصر عند قول المصنف، في باب الوقف: ((أو لم يخل ... إلا لمحجوره إذا أشهد)).

275