235

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

{ 25- باب أحكام أم الولد }

[38] 1 - قال محمد: أصل قول مالك: إن الرجل إذا أقر بوطء أمته، لزِمَه ولدُها، / إلا أن يدَّعي أنه استبرأها وتأتي بولد بعد ذلك الاستبراء لأكثر(1) من ستة أشهر.

قال المغيرة: إذا أقر بوطئها، لم يَزُل الولد عن فراشه إن أتت به، إلا أن يقول: إنه استبرأها بثلاث حيض، ويحلف على ذلك.

قال سحنون: أصحابنا كلَّهم يقولون: يجزئه من الاستبراء حیضٌ، ولا يلزمه في ذلك یمین.

قال محمد: كلام المغيرة في تشديده على السيد، هو أقرب إلى الأصل وإن لم يتبع القياس؛ لأن أصلهم المعروف: أن الحرة إذا طلقها، فاعتدت العِدَّةَ الكاملةَ ثلاثةً قروءٍ، ثم أتت بولد: أنه يلزم الزوجَ ما بيْنَه وبيْنَ خمسة أعوام، إلا أن ينفيه بلعان؛ لأن المرأة قد ترى الدم على الحمل(2).

2- وفراش الرجل في الزوجة والأمة فراش واحد، وحكمهما في الحال متَّفِقٌ. والذي لابد منه: أن يُرَدَّ أحدُ الأصلين إلى صاحبه، لمن أراد النظر لنفسه، والحياطة لدینه(3).

3 - وكل ما أسقطته الأمة من سِقْطٍ، قد تمَّ خَلقُه أو لم يتم، مما يُعلَم أنه ولَدٌ، فإنها(4) تكون به أم ولد(5).

(1) في (و): ((بأكثر)).

(2) المدونة (23/8)، التوضيح (8/ 457)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: ((إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر)).

(3) التهذيب (606/2)، التوضيح (458/8).

(4) في (و): ((فإنما)).

(5) المدونة (12/5)، التوضيح (457/8)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب أم الولد: ((وإلا لحق به ولو أتت لأكثره إن ثبت إلقاء علقة ففوق ولو بامرأتين، كادعائها سقطا رأين أثره، عتقت من رأس المال)).

234