229

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

ولا يتم عتق جميعه دون القضية، كما قال غير مالك من أهل العلم(1).

5- وإذا مثَّل بمكاتبه، أُعتِقَ عليه.

وإن كان للمكاتب فَضْلٌ من أرْش المُثلَة، رجع به على سيده(2).

6- وحُكْمُ عبيد أهل الحرب: أنهم إذا أسلموا وخرجوا إلى المسلمين، أنهم أحرار، لا يجوز مِلْكُهم(3).

7- وإذا شهد الرجل على الرجل بعتق عبده، فرُدَّت شهادته، ثم اشتراه مِن بعدُ، أُعتِقَ عليه؛ لما تقدم من إقراره بحريته.

هذا قول ابن القاسم في أمهاته.

وقال أشهب: إن تمادى على إقراره بحريته، أُعتِقَ عليه.

وقال ابن الماجشون: لا يعتق.

وقال المغيرة: إن كانت إنما رُدَّت(4) شهادته بجرحة(5)، فلا يعتق عليه.

وإن كانت إنما ردت لنقصان الشهادة عن رجلين، فأرى أن يعتق عليه(6).

(1) المدونة (7/37)، التوضيح (8/359)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإلا فعلى حصصهما إن أيسر وإلا فعلى الموسر)).

(2) المدونة (7/70)، التوضيح (8/381)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وبالحكم إن عمد لشين برقيقه)).

(3) التهذيب (2/59)، التوضيح (3/305)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجهاد: ((وعبد الحربي يسلم حر إن فر أو بقي حتى غنم لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه)).

(4) يوجد موضع: ((إنما ردت))، بياض في (ع) و(م).

(5) في (و) و(م): ((بحرية))، في (ع): ((بحريته)). والصواب ما أثبتنا استناداً إلى النقل في النوادر والزيادات والجامع المذكور فيهما والمنقول عند ابن عرفة، ونصه: ((إن ردت شهادته بجرحة)). مختصر ابن عرفة (7/128). قارن بالنوادر والزيادات (11/605)، والجامع لابن يونس (19/949).

(6) المدونة (7/79)، النوادر والزيادات (12/483)، التوضيح (6/422)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب العتق: ((وإن أذن السيد أو أجاز عتق عبده)).

228