178

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

{ 14- باب الإجارات }

1 - قال محمد: أصل الكلام في الإجارات على بناء البنيان، وحفر الآبار، وما أشبه ذلك: أن ذلك ينقسم على ثلاثة أوجه: على المجاعلة، والمؤاجرة، والضمان.

2- فما كان على وجه الجُعْل، فلا شيء له من جُعْلِه إلا بالتمام والفراغ. وما انهدم من قبل ذلك، أو انهار، أو فسد، فلا شيء على المصنوع له من ذلك الجعل.

3 - وما كان منه على وجه الإجارة، فما عمل من شيء، فله بحسابه على جملة ما عامله عليه، إن حال دون التمام حائل.

4 - وما كان / على وجه الضمان، فإن سبيله سبيل الدَّين، يؤخذ بإتمامه وإكماله [25] في ذمته، وماله.

5- ومن أصلهم(1) في الإجارات: أنها لا تجوز إلا إلى أجل معلوم، وفي عمل شيء بعينه(2).

6 - والإجارات حكمها حكم البياعات في تصرف الوجوه(3).

7- والجعل، أصله: أن يجوز في المجهول فيما قلَّ من الأشياء ولا يجوز فيما كثر. ولا يجوز أن يكون الجعل في نفسه مجهولا(4).

(1) في (ع)، و(م): ((أصولهم)).

(2) المدونة (47/11)، التوضيح (140/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((ويومٍ، أو خياطة ثوب مثلا)).

(3) الجامع لابن يونس (15/ 357)، التوضيح (139/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الإجارة والكراء: ((صحة الإجارة بعاقد وأجر، کالبيع)).

(4) المدونة (48/11 -99)، التوضيح (239/7)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الجعل: ((كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس)).

177