151

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

ویرایشگر

محمد العلمي

ناشر

الرابطة المحمدية للعلماء

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الرباط

مناطق
تونس
امپراتوری‌ها و عصرها
فاطمیان

13 - وكل من اشترى شيئا يختاره من شيئين، فهو جائز.

وإن كان من شيئين مختلفين، فلا يجوز، إلا أن يكون ذلك من غيرِ عقدٍ لزِمَ المشتريَ، إن شاء أخَذَ، وإن شاء ترك(1).

[18] 14 - وكل بيع انعقد على فساد، / لم يجز بعد ذلك وإن أسقطا الوجه الذي دخل من أجله الفساد(2).

15- وكل صفقة جمعت حلالا وحراما، فهي كلَّها حرام. ولا ينعقد(3) البيع في الحلال(4) منها خاصة(5).

16- وكل من وجب له طعام على رجل إلى أجل من بيع، فلا يحِل له مِنْ بِيْعِ ذلك الطعام إلا وجه واحد من ثلاثة أوجه:

أن يُقيل(6) منه البائعَ.

أو يُوَلِّيه رجلا(7).

أو يُشرك فيه.

(1) المدونة (119/8-120)، (22/10)، الجامع لابن يونس (851/13)، التوضيح (347/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وكبيعتين في بيعة يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل، أو سلعتين مختلفتين، إلا بجودة ورداءة وإن اختلفت قيمتهما)).

(2) المدونة (145/9)، التوضيح (198/5)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب البيع: ((وعدم حرمة ولو لبعضه)).

(3) في (ع) و(م): ((يعقد)).

(4) في (و): ((الحال)).

(5) المدونة (124/4)، التوضيح (224/5)، شروح المختصر، عند قول المؤلف في باب البيع: ((وعدم حرمة ولو لبعضه)) [أي: المعقود عليه مع علم العاقدين أو أحدهما بحرمته]. وفي باب النكاح: ((أو بما لا يملك كخمر وحي)).

(6) في (ع): ((يقبل)).

(7) التولية: تصيير [أي: تحويل] مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه. مختصر ابن عرفة (105/6).

150