41Umdat Al-Talib Li Nayl Al-Maaribعمدة الطالب لنيل المآربMansur al-Buhuti - ۱۰۵۱ ه.قمنصور البهوتي - ۱۰۵۱ ه.قویرایشگرمطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسرناشرمؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيعویراستالأولىسال انتشار۱۴۳۱ ه.قمحل انتشارالكويتژانرهاHanbali Jurisprudence•مناطقمصر•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانوتصحُّ طهارةٌ من إناء مُحرَّم، وتُباح آنية كفارٍ وثيابهم إن جُهل حالها.ولا يطهر جلد ميتةٍ بدبغٍ، وُيباح استعماله بعده في يابسٍ إن كان من طاهرٍ في حياة (١)، وكلُّ أجزاء الميتة ولَبَنُها نجسٌ (٢) غير نحو شعرٍ وصوفٍ.وما أُبين (٣) من حيِّ كَمَيْتتِه.* * *(١) في (ج): "الحياة".(٢) قوله: "نجس" ليس في: (ب) و(ج).(٣) أبين أي: ما قُطع وفُصل.1 / 46کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی