(فلا يجوز تيمم كافر(1) لإسلامه(2) ): أي لا يجوز[(3)](4) الصلاة بهذا التيمم عندهما، خلافا لأبي يوسف - رضي الله عنه -: فعنده[(5) ] يشترط لصحة التيمم في حق جواز الصلاة أن ينوي قربة مقصودة(1)، سواء كانت(2) لا تصح بدون الطهارة كالصلاة، أو تصح كالإسلام.
صفحه ۲۶