وأما الذهب والفضة فلا يجوز بهما، إذا كانا مسبوكين، فإن كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز[(1)] بهما(2).
والحنطة والشعير إن كان عليهما(3) غبار يجوز(4)، [وإلا فلا](5).
ولا يجوز[(6)] على مكان كان فيه نجاسة وقد زال أثرها، مع أنه يجوز الصلاة فيه، ولا يجوز[(7)] بالرماد هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -.
صفحه ۲۱