150

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ویرایشگر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان روم
٣٠٦ - قتل الفواسق وَلَا شَيْء فِي قتل الْغُرَاب المؤذي والحدأة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور وَالذِّئْب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب وَمن قتل قملةً أَو جَرَادَة تصدق بكف من طَعَام أَو بتمرة وَيجب الْجَزَاء بِأَكْل الصَّيْد مُضْطَرّا
٣٠٧ - مَا يحل للْمحرمِ من الصَّيْد وَيحل للْمحرمِ ذبح غير الصَّيْد وَالْحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بِخِلَاف الْبَعِير الناد وَيحل للْمحرمِ أكل لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه بِلَا وَاسِطَة محرم

1 / 173