وَلَا يَدْفَعهَا الْمُزَكي إِلَى أُصُوله وفروعه وَزَوجته وَزوجهَا ومكاتبه ومدبره وَأم وَلَده وَعبد أعتق بعضه وَلَا إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَولده الصَّغِير بِخِلَاف امْرَأَته وَلَا إِلَى هاشمي ومولاه
٢٢٢ - الظَّن فِي الدّفع وَلَو ظَنّه مصرفًا فَأعْطَاهُ فَأَخْطَأَ سَقَطت عَنهُ إِلَّا فِي مكَاتبه وَلَو أعطَاهُ شاكًا لم تسْقط إِلَّا بتحقيق أَنه مصرف
٢٢٣ - إِعْطَاء الْوَاحِد أَو النَّقْل وَيكرهُ إِعْطَاء وَاحِد من الزَّكَاة نِصَابا وَيكرهُ نقلهَا إِلَّا إِلَى قريب أَو أحْوج
٢٢٤ - وجوب زَكَاة الْفطر صَدَقَة الْفطر