108

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

ویرایشگر

عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت

مناطق
ترکیه
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان روم
يجب عشر كل نابت سقِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحًا إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش ٢ من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشًا وَجب فِيهِ الْعشْر
٢١٨ - الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِي سيحًا وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول
٢١٩ - زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط

1 / 129