يجب عشر كل نابت سقِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحًا إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش ٢ من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشًا وَجب فِيهِ الْعشْر
٢١٨ - الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِي سيحًا وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول
٢١٩ - زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط