Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib
Ibn Daqiq al-'Id (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
ویرایشگر
صبري بن سلامة شاهين
ناشر
دار أطلس للنشر والتوزيع
قال: (فِيمَا تَكَامَلَتْ [فيه](١) خَمْسُ شَرَائِطَ: أَنْ يَكُونَ مَضْبُوطاً بالصِّفَةِ، [وَأَنْ يَكُونَ](٢) جِنْساً لَمْ يَخْتَلِطْ بِغْيرِهِ، وَلَمْ تَدْخُلْهُ النَّارُ الإِحَالَتِهِ).
قلت: ولا يجوز السلم في الجواهر واليواقيت واللؤلؤ، لأنها لاتنضبط في الصفة. ولا في القسي والنبال والمعجونات لما يجمعه من الاختلاط. وإنما يجوز السلم فيما ينضبط بالصفة جنساً لا يختلف بعد ضبط وصفه اختلافاً/ ظاهراً لا يتعاين بمثله، ولا يجب ذكر جميع الأوصاف، وسيبين ذلك أنواع من الأموال يقاس عليها غيرها، فيجوز في الأثمان والحبوب والأدهان والمائعات والحيوان والدقيق واللحوم والبقول والأصواف والأشعار والقطن والإبريسم والنبات والنحاس والرصاص والحديد والأحجار والأخشاب والعطر والأدوية وما أشبه ذلك مما ينضبط بالصفة.
٤١/أ
قال: (وَلَمْ تَدْخُلْهُ النَّارُ لإِحَالَتِهِ).
قلت: لا يجوز السلم في المطبوخ والمشوي ومالا يعرف مقدار تأثير النار فيه، لأنه يختلف تأثير النار فيه بطول الزمان وقصره. وأما ما دخله النار لتمييزه كالسمن والعسل أو كان تأثيرها فيه متقارب كالسكر والفانيذ(٣) فجائز.
(١) في الأصل: ((في)) والتصويب من نسخ المتن.
(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من نسخ المتن.
(٣) جاء في حاشية الأصل: ((قوله: والفانيذ: وهو عسل القصب)).
227