273

Tuhfat al-Khullān fī Aḥkām al-Adhān

تحفة الخلان في أحكام الأذان

ویرایشگر

محمود محمد صقر الكبش

ناشر

مكتب الشؤون الفنية

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۳۱ ه.ق

يقولونَ، فإذا انتهيتَ فَسَلْ))، رواه أبو داودٌ(١).

وَرَوَى أيضاً في كتابِ الجهادِ بإسنادٍ صحيحٍ عن سهلِ بنِ سعدٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ((ثِنتانِ لا تُردَّانِ : - عندَ النِّداءِ، وعندَ البأسِ حين يُلجِمُ بعضُهم بعضاً)(٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ: ((يلجِم بالجيمِ المعجمةِ، والحاءِ المهملةِ أيضاً))، وكلاهما ظاهرٌ.

رَوَى الإِمامُ الشَّافعيُّ رضِي اللهُ عنهُ في ((الأمِّ)) بإسنادٍ مرسَلٍ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: ((اطلُبُوا استجابةَ الدُّعاءِ عندَ التقاءِ الجيوشِ وإقامةِ الصَّلاةِ»(٣).

فيكونُ الدُّعاءُ مطلوباً عندَ النِّداءِ، وإن كانَ مطلوباً في كلِّ حالٍ، ولكنْ في أوقاتٍ وأحوالٍ وأماكِنَ يتأكَّدُ فيها.

فأوقاتُ الإجابةِ وأحوالُها : - ليلةُ القدْرِ، ويومُ عرفةَ، وشهرُ رمضانَ، وليلةُ الجُمُعةِ وأوَّلُ ليلةٍ جُمُعةٍ في رجبَ، وساعةً في يومِ الجمعةِ، وساعةً في يومِ

(١) أخرجَهُ أبو داود (١ / ١٤٤) برقم (٥٢٤).

(٢) أخرجَهُ أبو داود (٣/ ٢١) برقم (٢٥٤٠).

(٣) انظر: الأم (١ / ٢٥٣) وسنده: قال الشافعي: أخبرني من لا أتهم قال حدثني عبد العزيز بن عمر عن مكحول عن النبي ﷺ ثم ساق الحديث.

273