358

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

ویرایشگر

محمود إبراهيم زايد

ناشر

دار الوعي

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٣٩٦ هـ

محل انتشار

حلب

إِمَامٍ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ وَمَنْ صَلَّى صَلاةً وَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَعَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةِ قَوْمٍ فَوَلَدَتْ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا لَا يَرِثُ وَلا يُورَثُ وَعَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَسْلِيمُ الْيَهُودِ إِشَارَة بالأصباع وَتَسْلِيمُ النَّصَارَى إِشَارَةٌ بِالْكَفِّ لَا تَتَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ قُصُّوا الشَّوَارِبِ وَوَفِّرُوا اللِّحَى وَلا تَقُصُّوا النَّوَاصِيَ وَلا تَمْشُوا فِي الْمَسَاجِدِ وَعَلَيْكُمْ بِالْقَمِيصِ وَتَحْتَهُ الإِزَارُ وَعَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعِرَافَةُ أَوَّلُهَا مَلامَةٌ وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْبَرَنَا بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ كُلِّهَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَة الجحدري قَالَ حَدثنَا بن لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي نُسْخَةٍ كَتَبْنَاهَا عَنْهُ طَوِيلَةٍ لَا يُنْكِرُ مَنْ هَذَا الشَّأْنُ صِنَاعَتُهُ أَنَّ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مَوْضُوعَةٌ أَوْ مَقْلُوبَةٌ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَدْ تبرأنا من عهدته فِي مضوعه من هَذَا الْكتاب
• عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الأَعْشَمِ شيخ يروي عَن الثِّقَات الْمَنَاكِير وَعَن الضُّعَفَاء الْأَشْيَاء الَّتِي لَا تعرف من حَدِيثهمْ وَيَضَع أسامي للمحدثين لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَجَاءَ وَلَدُهُ أَجْذَمَ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ

2 / 74