335

The Impact of Medical Knowledge Development on the Change in Fatwa and Judiciary

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

ناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

محل انتشار

دار ابن حزم (القاهرة)

وكذلك، فإن ركوبها مكروه عند الجمهور وفي ذلك قال النَّوَوِيّ ﵀: «قال أصحابنا: ويكره الركوب عليها إذا لم يكن بينها وبين الراكب حائل» (^١). وقال ابن قُدامة ﵀: «ويكره ركوب الجلالة، وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ نهى عن ركوبها ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها» (^٢).
وزاد بعضهم فذهب إلى عدم حل الانتفاع بها في شيء حتى نقل صاحب البدائع عن بعض الحنفية أنه لا يحل الانتفاع بها في العمل وغيره (^٣).
عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية ﵏:
قال السَّرَخْسِيّ ﵀: «وتكره لحوم الإبل الجلالة والعمل عليها» (^٤).
وقال الكَاسَانِيّ ﵀: «... وما روي [أنه ﵊ نهى عن أن يحج عليها وأن يعتمر عليها وأن يغزى وأن ينتفع بها فيما سوى ذلك] فذلك محمول على أنها أنتنت في نفسها فيمتنع من استعمالها حتى لا يتأذى الناس بنتنها كذا ذكره القدوري ﵀ في شرحه «مختصر الكرخي»، وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطَّحَاوِيّ» أنه لا يحل الانتفاع بها من العمل وغيره إلا أن تحبس أياما وتعلف فحينئذ تحل ..» (^٥).

(^١) «المَجْمُوع» للنَّوَوِيّ (٩/ ٣١).
(^٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠).
(^٣) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ٤١).
(^٤) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (١١/ ٢٥٦).
(^٥) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٥/ ٤١).

1 / 360