331

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

٧ - باب صلاة التطوع على الدواب، وحيثما توجهت به
١٠٩٣ - عن عبد الله بن عامر عن أبيه قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت به» (١).
٨ - باب الإيماء على الدابة
١٠٩٦ - عن عبد الله بن دينار قال: «كان عبد الله بن عمر ﵃ يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ (٢). وذكر عبد الله أن النبي ﷺ كان يفعله».
١١ - باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
١١٠١ - عن عمر بن محمد أن حفص بن عاصم قال «سافر ابن عمر ﵃ فقال: صحبت النبي ﷺ فلم أره يسبح (٣) في السفر، وقال الله جل ذكره ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.

(١) فيه: جواز التنفل على الدابة، كالوتر والضحى وغيرها، والأفضل أن يستقبل القبلة عند التحريمة؛ لرواية أبي داود عن أنس بن مالك: كان إذا أراد ... استقبل القبلة.
ويدل الحديث على أن الوتر ليس بواجب، حيث جاز على الراحلة.
(٢) يعني في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع.
(٣) أي يصلي النافلة، وتسمى سبحة.

1 / 329