190

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

٥٨٤ - عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. وعن المنابذة، والملامسة» (١).
٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس
٥٨٥ - عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها» (٢).
٣٢ - باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
٥٨٩ - عن ابن عمر قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهي أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها (٣).

(١) الملامسة: أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا.
والمنابذة: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا.
ففيه غرر، والمشتري يحتاج إلى تأمل وقد صح عن النبي ﷺ أنه نهى عن الغرر.
(٢) ليس له مفهوم، وحتى بعد العصر ممنوع، لكن مع التحري أشد.
(٣) ووقت الزوال صح، وليس على شرط البخاري، فهو منهي عنه.

1 / 188