163

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

ناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۸ ه.ق

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

٩٢ - باب الصلاة إلى الحربة
٤٩٨ - عن نافع عن عبد الله أن النبي ﷺ كان يرتكز له الحربة (١)، فيصلي إليها.
قال الحافظ: .... واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارًا فإن العنزة (٢) هي الحرية.
٩٤ - باب السترة بمكة وغيرها (٣)
٥٠١ - عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.

(١) الحربة هي العنزة.
(٢) وسألت الشيخ عن المغايرة بين الترجمتين؟
فقال: على حسب ألفاظ الحديث.
(٣) مكة كغيرها يشرع لها السترة، وفي الحرام فيه خلاف وقال الشيخ: لا يحتاج إلى سترة لكثرة الزحام، وكان ابن الزبير يصلي إلى غير سترة والناس يمرون بين يديه
قيل للشيخ: ولو مرت امرأة؟
قال: لو مرت، فأتباع السلف أولى، لو تيسر الصلاة إلى سارية صلى.

1 / 161