673

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ویرایشگر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فإن قوله:﴾ أفعصيت أمري ﴿يدل على مقدمة وهي: أن تارك الأمر عاص، وقوله:﴾ ومن يعص الله ﴿يدل على مقدمة أخرى، وهي: أن كل عاص بصدد العذاب (فينتجان: أن تارك الأمر بصدد العذاب).
أو يكون أحد النصين دالًا على ثبوت الحكم لشيئين، والنص الآخر دالًا على ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما فقط، فيجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني، مثل دلالة قوله تعالى:﴾ وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا ﴿، مع قوله تعالى:﴾ والوالدات يرضعن أولادهن ﴿الآية.
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن قوله تعالى:﴾ وحمله

3 / 122