589

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ویرایشگر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
لحقيقة واحدة، لكن لا يتعين المراد لاحتمال كونه منقولًا منها إلى معنى آخر.
فإذا انتفى النقل، علم أن اللفظ له حقيقة واحدة، لم ينقل منها إلى غيرها، لكنه لا يتعين المراد لاحتمال كونه مجازًا، إذ يجوز أن لا يريد المتكلم بهذا اللفظ معناه الحقيقي، بل معناه المجازي.
فإذا انتفى المجاز، علم أن المراد من اللفظ ما وضع له لا غير، لكنه لا يتعين المراد، لاحتمال أن يكون اللفظ مضمرًا بسببه ولا يمكن حمله على مدلوله الحقيقي فإذا انتفى الإضمار، تعين كون المراد من اللفظ ما وضع له لا غير، لكنه لا يتعين المراد من جميع الوجوه، لاحتمال التخصيص، إذ يجوز أن يكون المراد به بعض ما وضع له دون جميعه، لاحتمال كونه عامًا مخصصًا.
فإذا انتفى التخصيص أيضًا، انتفى الخلل بالكلية، وحصل الفهم التام.

3 / 38