499

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ویرایشگر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فينحصر المراد في الباقي من معانيه بعد إلغاء ذلك البعض الذي تقتضي القرينة إلغاؤه.
فإن كان الباقي بعد الإلغاء واحدًا تعين حمله عليه.
وإن كان الباقي أكثر فعند المجوز محمول عليه، وعند المانع مجمل.
وعلم جميع ذلك مما مر في كلام المصنف.
هذا كله إذا كان البعض الملغي معينًا، وإلا فهو مجمل.
أو قرن بالمشترك ما يوجب إلغاء الكل، فيحمل على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة.
فإن كان بعضه ذا مجاز فقط حمل عليه، وإن كان لكل منها مجاز فقد تعارضت.
وإليه أشار بقوله: "وإن تعارضت حمل على المجاز".

2 / 327