478

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ویرایشگر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
"افعل" في الأمر بالشيء، والتهديد عليه، فإن الأمر يقتضي التحصيل، والنهي يقتضي الترك.
قيل: وفي مثال المصنف نظر؛ إذ لا يمتنع تكليف المرأة بالاعتداد بقرء، مراد به الحيض والطهر.
أو يتواصلا فيصح اجتماعهما فيكون أحدهما جزءًا لآخر كالممكن للعام والخاص، والعام جزء الخاص.
فالإمكان العام: هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم.
والخاص: هو سلب الضرورة) عن طرفي الحكم.

2 / 306