471

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ویرایشگر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
التفصيلية، لكنها تفيد الفوائد الإجمالية.
والمختار إمكانه أي: إمكان المشترك، لجواز أن يقع من واضعين، ولم يعلم كلمنهما وضع الآخر، وهو السبب الأكثري، بناء على أن للاصطلاح في الوضع مدخلا فلا مفسدة؛ لأن اجتنابها موقوف على العلم بوقوع الاشتراك، والفرض أن لا علم.
أو من واضع واحد لغرض الإيهام على السامع حيث جعل التصريح سببًا للمفسدة.
أو لنسبته إلى الجهل، وهذا هو السبب الأقلي.
وقوله: ووقوعه، عطف على إمكانه أي: والمختار إمكانه ووقوعه،

2 / 297