439

تیسیر الوصول

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

ویرایشگر

د. عبد الفتاح أحمد قطب الدخميسي، أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر - طنطا

ناشر

دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

محل انتشار

القاهرة

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
ويوضحه أن المؤمن إذا نام أو غفل غير مباشر للإيمان على زعمهم.
لأن مفهوم الإيمان: إما تصديق القلب، أو إقرار اللسان أو عمل بالأركان.
أو الثلاثة، ويصدق عليه أنه مؤمن، للإجماع على أن المؤمن لا يخرج عن كونه مؤمنًا بنومه وغفلته، وتجري عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو غافل.
وأجيب: بأنه أي: بإن إطلاق المؤمن عليه مجاز باعتبار الإيمان السابق، بدليل عدم اطراده، وإلا لزم الاتصاف بالمتقابلين حقيقة، أي مؤمنًا كافرًا معًا، حقيقة فيما إذا صار الكافر مؤمنًا والنائم يقظانًا، والحلو حامضًا، والعبد حرًا، وذلك مما لا يحصر.
قال المصنف أيضًا: «وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة»

2 / 263