678

============================================================

كتاب الصوم 339 باا ا ا با ا ب ظاهره وهو قول الشافعي القديم . وقيل المراد به الكفارة فعبر عنها بالصوم اذ كانت تلازمه ، وعليه آكثر الفقهاء ور وعن ابن عياس رضي الله عنهما ، قال : جاءت امرأة الى رسول الله يللة اد صلوالدهر ه * ققالت : ان أمي ماتت وعليها صوم نذ، أفأ صوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمتك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ قالت نعم . قال : فصومي عن آمك . أخرجه الخمسة وعن مالك . انه بلغه : ان ابن عمر كان ينكر أن يصوم أحد عن أحد أو ش يصلي احد عن احدو وعن عائشة وضي الله عنها . قالت : كنت أنا وحفصة صايمتين فأهدي لنا طعام فأكلنا منه . قدخل النبي هليه فقالت حفصة، وبدرتني بالكلام 1ام هراله 1.(1)14 وكانت بنت ابيها (11 : يارسول الله اني آصيحت أنا وعائشة صأمتين متطوعتين قامدي لنا طعام فافطرنا عليه . فقال : اقضيا مكانه يوما آخر . آخرجه مالك وابوداود واتترمذي(2 وعن اسماء بنت آبي بكر ري الله عنها . قالت : أفطر ناعلى عهد رسول يه الله الة يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء * قال : بد 26 تا .6 (3) 4)6) من قضاء 110، اخرجه البخاري (12 وا بو داود وعن اسلم . قال : فعل ذلك عر يعني القضاء . وقال الخطب يسير وقد ه ~~اجتهدنا ، اخرجه مالك. (الخطب) الامر والشأن ام صلواله پ وعن ابي هريرة رضي الله عنه . قال قال رسول الله هل : من أفطر يوما (1) أي على جراءة كابيها همر رضى الله عنهما (2) في اسناده زميل مولى هروة قال اليخاري لايرف لزميل سماع من عررة ولا تقوم يه الحجة. وقال الخطابى : اسناده شعيف وزميل مجهوله (3) اى لابد من قضا (4) ثم قال البغاري (وقال معمر سممت هشاما يقوله : لا أدري اقضوا أم لا)

صفحه ۳۳۹