تيسير الوصول
تيسير الوصول
============================================================
9134 كتاب الركاة فراشي أو في ييتي فارفعها لآكلها فأخشى أن تكون صدقة فألقبها» . (كخ كخ) زجر للصبيان وردع عما يلايسونه من الافعال ت وعنه رضي الله عنه قال : كان النبي اذا آتي بطعام سأل عنه . فان قيل هدية اكل . وان قيل صدقة لم يأكل ، وقال لأ صحابه كاوا . أخرجه الشيخان 1ب (1) .
وعن آبي رافع (1) رضي الله عنه قال : بعث رسول الله } رجلا من م بتى مخزوم على الصدقة . فقال : اصحبني لعلك تصيب منها معي. فقلت حتى جه 4 آسال رسول الله ه فسألته . فقال : مولى القوم من آنفسهم ، وإنا لاتحل لنا هسحه الصدقة . اخرجه ابو داود والترمذي واللفظ لهما والنسائي . قال اين الاثير : والمشهور من المذاهب ان موالي يتي هاشم والمطلب لاتحرم عليهم الزكاة . وفي ذلك على مذهب الشافعي وجهان : أحدهما لاتحرم لانتفاء السبب الذي به حرم ه و على بني هاشم والمطلب، ولانتفاء نصيب الخمس الذي جعل لهم عوضا عن الزكاة: . .1 .
والثاني تحرم لهذا الحديث . ووجه الجمع بين الحديث وبين نقي التحريم انه انما ~~لار قال ذلك النبي عركال لابي رافع تنزيها وحثا له على التشبه بهم والاستنان يسنتهم وعن اين عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله اةة : ل19 لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . أخرجه أبوداود والترمذي . (المرة) شه القوة والشدة. (والسوى) السليم الخلق التام الاعضاء * مثراله.
وعن عطاء بن يسار قال قال رسول الله لفلله : لا محل الصدقة لغيي الا ه وسكلته * ت «ا (2) لخمسة : لغاز في سبيل الله . آو لعامل عليها . آو لغارم ، أو لرجل اشتراها يماله (2
س نينه * او لرجل كان له جار مسكين قتصدق على المسكين فاهدى المسكين للغتي . أخرجه مالك وآبو داود. (الغارم) الكفيل ومن عليه دين ادانه في غير معصية ولا اسراف (1) هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم واسمه أسلم (7) أي من الفقير الذي أخذها
صفحه ۱۳۳