62

Applications of Jurisprudential Rules in Maliki Fiqh Through the Books of 'Idah al-Masalik and Sharh al-Manhaj al-Muntakhab

تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتابي إيضاح المسالك وشرح المنهج المنتخب

ناشر

دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

دبي

القاعدة الرابعة عشرة

نص القاعدة:

((ما قرب من الشيء هل له حكمُه أم لا؟)) (١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

((اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله)) (٢).

التوضيح:

الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، لقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾(٣)، أما إعطاؤه حكم ما قاربه فهو محل خلاف، قال ابن رشد: هذه القاعدة كثيرا ما يذكرها الفقهاء، ولم أجد دليلا يشهد لعينها، فإن كان ما قارب الشيء مما لا يتم إلا به، كإمساك جزء من الليل لتصحيح صوم النهار، فهذا يتجه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإن كان غير ذلك فقد يحتج له بحديث: ((مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ))(٤)، وقوله ﷺ: ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ))(٥)، ومما يحتج به أيضا على هذه القاعدة قول النبي ﷺ: ((الْخَالَةُ

(١) إيضاح المسالك ص ٧٢، قاعدة ١٥، والإسعاف بالطلب ص ٤٢.
(٢) قواعد المقري ٣١٣/١، قاعدة ٨٨.
(٣) فاطر ١٨.
(٤) النسائي حديث رقم: ٢٥٦٥.
(٥) البخاري حديث رقم: ٥٧٠٢، والإسعاف بالطلب ص ٤٥.

61