311

تسهيل العقيدة الإسلامية

تسهيل العقيدة الإسلامية

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م (وأُعيدَ تصويرها في الطبعة الثالثة)

وصرح كثير منهم بوجوب إزالة كل بناء على القبور أو رفع لها"١".

إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديدًا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه".
وقال ابن عبد الباقي في شرح الموطأ كما في التيسير ص٢٩٥:"روى أشهب عن مالك أنه كره لذلك أن يدفن الميت في المسجد".
وقال الحافظ العراقي الشافعي كما في فيض القدير للمناوي ٥/٢٤٧: "لو بنى مسجدًا بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدًا".
وقال مرعي الحنبلي المقدسي في دليل الطالب ١/١٧٧:"ويحرم إسراج المقابر، والدفن في المساجد، وفي ملك الغير، ويُنبش"
"١"قال الحافظ السيوطي الشافعي المتوفى سنة "٩١١هـ" في الأمر بالاتباع ص٦١:"فهذه المساجد المبنية على القبور يتعين إزالتها، هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف".
وقال الشيخ أحمد الرومي الحنفي المتوفى سنة "١٠٤٣هـ" كما في المجالس الأربعة من مجالس الأبرار ص٣٦٦:
"المساجد المبنية على القبور فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وكذا القباب التي بنيت على القبور يجب هدمها؛ لأنها أسست على معصية الرسول ﷺ ومخالفته، وكل بناء أسس على معصية الرسول ﷺ ومخالفته فهو بالهدم أولى من مسجد الضرار؛ لأنه ﵊ نهى عن البناء على القبور، ولعن المتخذين عليها مساجد، فيجب المبادرة والمسارعة إلى هدم ما نهى عنه رسول الله ﷺ ولعن فاعله".

1 / 329