63Taqrīr al-Qawā‘id wa-Tahrīr al-Fawā’idتقرير القواعد وتحرير الفوائد Ibn Rajab al-Hanbali - ۷۹۵ ه.قابن رجب الحنبلي - ۷۹۵ ه.قویرایشگرخالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىناشرركائز للنشر وتوزيع دار أطلس ویراستالأولىسال انتشار۱۴۴۰ ه.قمحل انتشارالكويت والرياضژانرهاLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•مناطقسوریهعراق•امپراتوریها و عصرهاممالیکایلخانیانفأمَّا إن غسل رأسه بدلًا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفًا.والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (^١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجبًا.وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضًا (^٢).(^١) في (أ): طهور وجهًا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها.وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار يده).(^٢) كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة، كاتبه عبد الله بن هشام الأنصاري).1 / 69کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی