152

Taqrīr al-Qawā‘id wa-Tahrīr al-Fawā’id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الكويت والرياض

امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
ایلخانیان
ولو كان له مائة وخمسون درهمًا، فاتَّجر بها حتى صارت مائتين؛ فحولها من حين كملت بغير خلاف؛ لأنَّ الكسب متولِّد من خارج، وهو رغبات النَّاس، لا من نفس العين.
ومنها: لو عجَّل الزكَّاة عن نماء النِّصاب قبل وجوده؛ فهل يجزئه (^١)؟ فيه ثلاثة أوجه (^٢):
ثالثها: يفرَّق بين أن يكون النَّماء نصابًا فلا يجوز؛ لاستقلاله بنفسه في الوجوب، وبين أن يكون دون نصاب فيجوز (^٣)؛ لتبعيَّته للنِّصاب في الوجوب.
ويتخرَّج وجه رابع: بالفرق بين أن يكون النَّماء نتاج ماشية أو ربح تجارة؛ فيجوز في الأوَّل دون الثَّاني، من المسألة (^٤) الَّتي قبلها.
ومنها: لو اشترى شيئًا فاستغلَّه ونما عنده، ثمَّ ردَّه بعيب، فإن كان نماؤه كسبًا؛ لم يرده معه، قال كثير من الأصحاب: بغير خلاف (^٥).
وإن كان متولِّدًا من عينه؛ كالولد واللَّبن والصُّوف الحادث وثمر

(^١) كتب في هامش (و): (الصَّحيح: أنَّه لا يجوز تعجيل الزَّكاة عن النَّماء قبل وجوده مطلقًا).
(^٢) كتب على هامش (ن): (المذهب: عدم الإجزاء).
(^٣) في (ب) و(ج): فيجزئ.
(^٤) كتب على هامش (ن): (لعله: كما في المسألة) ثم علَّق آخر على ذلك بقوله: (هذا […] كان في نسخة بلفظ من، وليس كذلك).
(^٥) كتب على هامش (ن): (ذكر في «الكافي» في الكسب أيضًا روايتين).

1 / 158