145

Taqrīr al-Qawā‘id wa-Tahrīr al-Fawā’id

تقرير القواعد وتحرير الفوائد

ویرایشگر

خالد بن علي المشيقح وعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

ركائز للنشر وتوزيع دار أطلس

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۰ ه.ق

محل انتشار

الكويت والرياض

امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
ایلخانیان
وعلى رواية عدم السُّقوط (^١): فيجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصَّلاة، ذكره صاحب «التَّلخيص» وغيره؛ فتصير الجمعة ههنا فرض كفاية (^٢) تسقط بحضور أربعين (^٣).
ومنها: إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين.
وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية.
واختيار الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّه لا تضحية بمكَّة، وإنَّما هو الهدي (^٤).
ومنها: اجتماع الأسباب الَّتي تجب بها الكفَّارات وتتداخل (^٥) في الأيمان والحجِّ والصِّيام والظِّهار وغيرها، فإذا أخرج كفَّارة واحدة عن واحد منها معيَّن؛ أجزأه، وسقطت سائر الكفَّارات.
وإن كان مبهمًا، فإن كانت (^٦) من جنس واحد؛ أجزأه أيضًا وجهًا واحدًا عند صاحب «المحرَّر».
وعند صاحب «التَّرغيب» (^٧) أنَّ فيه وجهين.

(^١) كتب في هامش (ن): (أي: عن الإمام).
(^٢) قال ابن نصر ﵀: على غير الإمام إن كان أهل البلد أكثر من أربعين.
(^٣) كتب في هامش (و): (ويتخرَّج: أن يصير فرض عين في أربعين).
(^٤) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٥.
(^٥) كتب في هامش (و): (أي: الكفَّارات).
(^٦) كتب في هامش (ن): (أي: الأسباب).
(^٧) هو الفخر ابن تيمية، وتقدمت ترجمته ص ....

1 / 151