66

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

تمهيد القواعد الأصولية والعربية

مناطق
لبنان
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

المعتبرة، فإن الاختيار لم يثبت كونه شرطا هنا.

ومثله الإكراه على الدباغ في جواز استعمال الجلد حيث يعتبر، أو في طهارته على قول بعض الأصحاب (1) وقول العامة مطلقا (2).

ومنها: قبول القضاء عند الإكراه عليه، وهو صحيح إن تعين عليه، لأنه إكراه بحق، وإن لم يتعين فوجهان.

ومنها: إذا أكره المشتري على قبض المبيع، هل يدخل في ضمانه؟ والمتجه الدخول إن كان المكره البائع، وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه منه، وإن لم يكن كذلك فلا.

ومنها: إكراه المغصوب منه على أكل المغصوب أو إتلافه. وفي براءة الغاصب بذلك وجهان، مبنيان على ترجيح جانب الغرور، أو المباشرة، والأول أولى.

ومنها: إذا وقف على سكان موضع، فأخرج أحدهم كرها، ففي بطلان استحقاقه نظر، ولعل البطلان أوجه مع خروجه عن كونه من سكانه عرفا.

ومنها: إكراه الذمي على الشهادتين، ولا يحصل به الإسلام؛ بخلاف الحربي والمرتد عن ملة، والمرأة مطلقا، والظاهر إلحاق الخنثى بها.

ومنها: إذا فعل المحلوف عليه مكرها، والأقوى عدم الحنث به مطلقا.

وفي انحلال اليمين كالعمد [1] وجهان.

ومنها: الإكراه على العقود، كالبيع ونحوه بغير حق، وهو مانع

صفحه ۷۵